ابن حزم

787

الاحكام

وبه نصا إلى سنيد : نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار قال : قال لجابر بن زيد : إنهم يكتبون ما يسمعون منك ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبون رأيا أرجع عنه غدا . حدثنا عبد الله بن ربيع ، نا ابن مفرج ، نا قاسم بن أصبغ ، نا بن وضاح ، نا ابن وهب ، عن الليث بن سعد قال : إن ربيعة كتب إليه يقول : أرى أن كل محبوسة منتظرة زوجا في غيبة إن نفقتها لها ، ورب من يكون لو حمل ذلك عليه لكانت فيه هلكة دنياه وذمته . فالمرأة ذات الزوج في نفقتها حتى يقع ميراثها ، ويتبين هلاك زوجها ، وإن قائلا ليأثر عن بعض الناس بالمدينة غير ذلك ، وهذا رأينا ، والسنة أملك بذلك . حدثنا يونس بن عبد الله ، نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، نا أحمد ، نا خالد ، ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ، نا محمد بن بشار بندار ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا صالح بن مسلم أن عامرا الشعبي قال له في مسألة من النكاح سأله عنها في حديث : إن أخبرتك برأيي فبل عليه . كتب إلي النمري : حدثنا محمد بن خليفة ، نا محمد بن الحسين الاجري ، نا جعفر ابن محمد الفريابي ، نا العباس بن الوليد بن مزيد ، أنا أبي ، سمعت الأوزاعي يقول : عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول . قال الفريابي : وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول : سمعت حماد بن زيد يقول : قيل لأيوب السختياني ، ما لك لا تنظر في الرأي ؟ فقال أيوب : قيل للحمار ما لك لا تجتر ؟ فقال : أكره مضغ الباطل . كتب إلي النمري : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، نا قاسم بن أصبغ ، نا أحمد ابن زهير ، نا الحوطي ، نا إسماعيل بن عياش ، عن سوادة بن زياد ، وعمرو بن مهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إلى الناس ، إنه لا رأي لاحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبه إلى قاسم : حدثنا ابن وضاح ، نا يوسف بن عدي ، نا عبيدة بن حميد ، عن عطاء بن السائب قال : قال الربيع بن خيثم : إياكم أن يقول الرجل لشئ : إن الله حرم هذا أو نهى عنه ، فيقول الله عز وجل : كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه ، أو